جميع التشريعات

قرار رقم 225 12/12/2008

إنشاء جمعية تعاونية لتقطير ماء وزيوت الورد في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
12/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 495-496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 12/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/11/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتقطير ماء وزيوت الورد في شمسطار م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: شمسطار. مركزها: شمسطار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل علي: 1 ـ إنتاج ماء وزيوت الورد. 2 ـ استعمال موارد زراعية جديدة كالأعشاب والثمار وقشور الأشجار في تصنيع الزيوت. 3 ـ تسويق الإنتاج. 4 ـ تطوير المهارات الموجودة في المناطق اللبنانية. 5 ـ إنعاش المصنوعات التراثية اللبنانية. 6 ـ تأمين الزراعات اللازمة للتصنيع الزراعي وتصنيعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2008 المدير العام للتعاونيات بالإنابة نجاة راشد