المادة 8
مادة 8: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: ـ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا / 500.000/ ل.ل. ـ رسم استثمار مياه للأغراض الصناعية: 360 × 365 × 600 = 78840000 ل.ل. ـ رسم طابع مالي 500000 ل.ل. أي ما مجموعه 79840000 ل.ل. (تسعة وسبعون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد ورسم الطابع المالية عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7565 تاريخ 21/02/2012, المادة 2, 01/03/2012
مادة 2: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 1274/2009 بحيث تصبح على الوجه الآتي: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا /500.000/ ل.ل. رسم استثمار مياه للاغراض الصناعية: 100(ضرب) 365 (ضرب) 600 = 21.900.000 ل.ل -رسم طابع مالي 500000 ل.ل. اي ما مجموعه 22.900.000 ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.