جميع التشريعات

قرار رقم 13 20/01/2009

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «ميشال الفرد الأسطا» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
20/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 587-588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 20/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال الفرد الأسطا»، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي