جميع التشريعات

قرار رقم 22 29/01/2009

تعديل القرار 233/1/أ.ت تحديد أسعار الفروج الطازج ومشتقاته

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
29/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 594
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 29/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2007 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة 6 منه،

وبناء على القرار رقم 209/1/أ ت تاريخ 12/11/2001،

وبناء على القرار رقم 233/1/أ.ت تاريخ 3/9/2008 المتعلق بتحديد اسعار الفروج ومشتقاته،

وبناء على القرار رقم 229/1/أ ت تاريخ 29/8/2008 المتعلق بتنظيم عرض وبيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطعاتها وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تم تعيين الحدود القصوى لأسعار بيع كيلوغرام الفروج المذبوح دون مشتقاته على النحو التالي: * 2900 ل.ل. الفروج الحي تسليم باب المزرعة. * 4800 ل.ل. الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين ورأس ـ غير موضب. * 5200 ل.ل. الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين ورأس ـ موضب.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 أيلول 1983 لا سيما المادة 26 منه.

المادة 3

مادة 3: اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه أو مضمونه.

بيروت في 29/1/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي