جميع التشريعات

قرار رقم 23 29/01/2009

تطبيق الرزنامة الزراعية للعام 2009 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
29/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 594-596
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 29/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1/4/1985 (الإجازة للحكومة بانضمام لبنان إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 4/5/1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317 تاريخ 19/2/1997 المتعلق بالإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1681 تاريخ 15/2/2007 (الآثار التدميرية للعدوان الإسرائيلي على لبنان والدعم العربي لمساعدة لبنان في إعادة البناء والتعمير وتأهيل اقتصاده)، والذي ينص في الفقرة الأولى منه على الموافقة بصفة استثنائية على الرزنامة الزراعية للجمهورية اللبنانية وفق الصيغة المرفقة المقدمة من قبلها لعام 2007 وتجدد عند الطلب بموافقة المجلس،

بناء على قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 1718/4 تاريخ 14/2/2008 الذي ينص على أنه أخذ علما بالرزنامة الزراعية بالجمهورية اللبنانية لعام 2008،

بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1736/4 تاريخ 28/8/2007 الذي ينص في الفقرة الثانية منه على الموافقة على طلب الجمهورية اللبنانية بتمديد العمل بالرزنامة الزراعية المعتمدة للعام 2008 حتى نهاية العام 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق الرزنامة الزراعية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 1681 تاريخ 15/2/2007، على السلع الزراعية المذكورة أدناه، المستوردة من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى لبنان، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية العام 2009 ووفقا للجدول الزمني التالي:

المادة 2

مادة 2: تخضع السلع المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى تطبيق التعرفة الجمركية العادية خلال فترات تطبيق الرزنامة وتعفى من الرسوم الجمركية خارج هذه الفترات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29 كانون الثاني 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي