المادة 2
مادة 2: تخول هذه الإفادة الشركة المذكورة ممارسة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى على كافة الأراضي اللبنانية والمتعلقة حصرا بالأداء العلني والطبع الميكانيكي لأعمالهم الموسيقية، على أن تتقيد الشركة المذكورة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما القانون رقم 75/99 والمرسوم رقم 918/2007