المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة إيلي الخوري وشركاه للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 692
قرار رقم 10077 08/01/2009
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2008 القاضي بالترخيص لـ «شركة إيلي الخوري وشركاه للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/12/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة إيلي الخوري وشركاه للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 692
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة