جميع التشريعات

قرار رقم 10077 08/01/2009

ادراج "شركة ايلي الخوري و شركاه للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10077
التاريخ
08/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10077 تاريخ 08/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2008 القاضي بالترخيص لـ «شركة إيلي الخوري وشركاه للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/12/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة إيلي الخوري وشركاه للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 692

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة