النص الكامل

مرسوم رقم 1295 تاريخ 04/02/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتم صرف الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لتنفيذ المهمة المذكورة في البند (2) من وثيقة المشروع طبقا للقوانين المتبعة من الجهة المانحة وبعد موافقة وزارة البيئة. لا يخضع الانفاق من الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ولا لرقابة مراقب عقد النفقات، وانما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق المستقل على ان يعين مكتب التدقيق بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية وذلك بناء على استقصاء اسعار بالظرف المختوم تجريه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوافر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار وزير المالية بالنسبة للشهادات العلمية والخبرة العملية وذلك استنادا لاحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001) يحق لوزارة البيئة دفع المستحقات المترتبة عن اجراء التدقيق المستقل للمهمة المخصصة لها والمبينة في البند رقم (2) في وثيقة المشروع من موازنتها على التنسيب التالي: (1-21-1-244-12-9-2) بدلات اتعاب على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق ال /5.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير). تتولى وزارة البيئة ابلاغ كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بنسخة عن التقرير الصادر عن مكتب التدقيق.

المادة 3 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 04/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222234/article/3/