جميع التشريعات

علم وخبر رقم 194 11/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «تكفل» مركزها: البيسارية ـ قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
194
التاريخ
11/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1129-1130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 194 تاريخ 11/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تكفل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 299 تاريخ 8/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تكفل». مركزها: البيسارية ـ شارع الغدير ـ ملك علي سعيد نابلسي ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ إيجاد حالة من التعاون بين الأهلين عبر تكفل دفن موتاهم. 2 ـ نقل الأموات بواسطة سيارة الإسعاف ومد يد المساعدة لعوائلهم. 3 ـ المساعدة في تطوير وتحسين دور العبادة وأماكن الدفن وأملاك الوقف في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي نعمة وهبي حسن عبدالله الشامي قاسم علي مشورب محمد علي عيد علي سعيد نابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نعمة وهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود