جميع التشريعات

علم وخبر رقم 205 11/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جماعة الديمقراطيين اللبنانيين (جدل)» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
205
التاريخ
11/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1134-1135
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 640 تاريخ 14/04/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 205 تاريخ 11/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جماعة الديمقراطيين اللبنانيين (جدل)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 785 تاريخ 15/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جماعة الديمقراطيين اللبنانيين (جدل)». مركزها: عين الرمانة ـ شارع غصن ـ بناية غصن ـ الطابق الخامس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر قيم الديمقراطية والدفاع عنها والحداثة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ونشرها وتسعى إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية من خلال تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات والجامعات ووسائل الإعلام. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لقمان محسن سليم مالك كامل مروة رضوان محمد الأمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان محسن سليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود