جميع التشريعات

قرار رقم 6 27/01/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
27/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/2009, ص. 1145-1146
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 27/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/1/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في زغرين م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة زغرين. مركزها: بلدة زغرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.000.000/ ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين فرازات لفرز العسل. 2 ـ تأمين مستلزمات تربية النحل من أدوية وشمع وغيرها. 3 ـ تسويق الإنتاج. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية