المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 30 تاريخ 04/02/2009 نافذ
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 04/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222308/article/3/