المادة 6
مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 نافذ
مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
المادة 6 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222315/article/6/