جميع التشريعات

مرسوم رقم 1414 23/02/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة المدنية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1414
التاريخ
23/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1161-1162
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1414 تاريخ 23/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /125.000.000/ل.ل. مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /75.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /50.000.000/ل.ل.

المجموع 125.000.000/ل.ل. مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح