جميع التشريعات

مرسوم رقم 1351 12/02/2009

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «آلام بلا حدود» مركزه: النبطية

النوع
مرسوم
الرقم
1351
التاريخ
12/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1166-1167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1351 تاريخ 12/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 23221 تاريخ 7/12/2007 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «آلام بلا حدود» مركزه: النبطية،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 575/اع/و/وز تاريخ 8/4/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «آلام بلا حدود». مركزه: النبطية ـ شارع حسن كامل الصباح ـ مقابل بنك لبنان والمهجر ـ ملك الأستاذ خليل مهنا. غايته: * المشاركة الفعالة والإنشاء والاحياء لأعمال أية وحدة أو جمعية أو مجموعة تحمل كأحد من أهدافها على الأقل التخفيف ومعالجة أية آلام وعذاب جسدي ونفسي مهما كانت أشكاله وطبيعته ومصادره. * الاشتراك مع أو إنشاء أو إحياء عمل أية مجموعة لها على الأقل من بين أهدافها هدف معالجة الآلام والبحث عن السبل العلاجية اللازمة للاهتمام وتخفيف الآلام لدى المرضى. * الاشتراك مع أو إنشاء أو إحياء عمل أية مجموعة لها على الأقل من بين أهدافها هدف تدريب وتعليم أفراد بصدد الاهتمام وتخفيف آلام المرضى. * الاشتراك مع أو انشاء أو إحياء عمل أية مجموعة لها على الأقل من بين أهدافها هدف الاهتمام بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاطات الأوسع ذات صلة بموضوع الآلام والعذاب النفسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان خليل مهنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود