جميع التشريعات

مرسوم رقم 1393 18/02/2009

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ من الجمعية الدولية للصليب الأحمر

النوع
مرسوم
الرقم
1393
التاريخ
18/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1180-1182
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1393 تاريخ 18/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية الدولية للصليب الأحمر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن تنفيذ أشغال كهربائية لزوم السجن المركزي في روميه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح