النص الكامل

مرسوم رقم 1429 تاريخ 24/02/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.

المادة 1 من مرسوم رقم 1429 تاريخ 24/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222338/article/1/