جميع التشريعات

مرسوم رقم 1415 23/02/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ إدارة الجمارك لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1415
التاريخ
23/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1188-1189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1415 تاريخ 23/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /610.000.000/ل.ل. ستماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. /610.000.000/ل.ل. ستماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح