النص الكامل

مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

في حال كانت القيمة الصافية لموجودات المصرف المندمج سلبية بعد إعادة تقييم عناصر ميزانيته من قبل مصرف لبنان أو من يكلفه لهذه الغاية، تعتمد قيمة الأعباء التي تصيب المصرف الدامج نتيجة لعملية الاندماج كأساس لاحتساب مبالغ القروض الميسرة التي يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يمنحها إلى المصرف الدامج عملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 192/93 وتعديلاته، وذلك وفقا لما يلي:

ـ التعويضات الإضافية لجميع موظفي المصرف المندمج الذين تقرر إنهاء عقود عملهم والتي تفوق الحد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (3) من المادة 4 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته وذلك بعد تأكد مصرف لبنان من قيمتها وتوجبها.

ـ القيمة الصافية السلبية لموجودات المصرف المندمج بعد إعادة تقييم عناصر ميزانيته من قبل مصرف لبنان أو من يكلفه لهذه الغاية.

ـ أي مبلغ إضافي قد يوافق عليه المجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء لطلب المصرف الدامج، وذلك تغطية لأية موجودات غير مؤكدة التحصيل وقت منح القرض الميسر شرط أن يعيد المصرف الدامج 90% تسعون بالمائة من هذا المبلغ في حال تحصيله إلى مصرف لبنان وعلى أن يبذل المصرف الدامج أقصى الجهود في سبيل التحصيل.

المادة 3 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222350/article/3/