جميع التشريعات

مرسوم رقم 1430 24/02/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للنفط لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1430
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1430 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7.680.000/ل.ل. سبعة ملايين وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). لتسديد بدل اشتراك المياه المترتب على المديرية العامة للنفط في مبنى كالوت سابقا حتى نهاية عام 2004 /7.680.000/ل.ل. سبعة ملايين وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح