جميع التشريعات

علم وخبر رقم 244 23/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية التربوية الخيرية» مركزها: بقاع صفرين ـ قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
244
التاريخ
23/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1366-1367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 244 تاريخ 23/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية التربوية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8496 تاريخ 4/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية التربوية الخيرية». مركزها: بقاع صفرين ـ الشارع العام ـ ملك مجاهد محمد شندب ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ توثيق عرى التعاون وشد أواصر المحبة والألفة بين الناس. 2 ـ فتح مدارس ثانوية ومعاهد جامعية في محافظة لبنان الشمالي. 3 ـ مساعدة الطلاب الفقراء طالبي العلم والتحصيل العلمي بحسب إمكانات الجمعية المادية والعمل على رفع المستوى التعليمي عن طريق فتح المدارس الخاصة. 4 ـ فتح معاهد فنية وتقنية فقط. 5 ـ مساعدة الفقراء والأرامل والأيتام والمعوقين. 6 ـ العمل على تأهيل وتشكيل فريق عمل خاص لتنظيم حملات النظافة بالتعاون مع البلديات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق محمد شندب حاتم مرشد الشقيق عبد الكريم علي الراعي ميرفت محمود رمضان محمد حسين شندب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق محمد شندب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود