جميع التشريعات

علم وخبر رقم 253 24/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «مبادرة العمل التعاوني والحوار» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
253
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1369-1370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 253 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة العمل التعاوني والحوار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1889 تاريخ 29/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرة العمل التعاوني والحوار». مركزها: بيروت ـ شارع اللبان ـ بناية عطية ـ الطابق الثاني ـ ملك امل حسني ـ باي. غايتها: 1 ـ إنشاء دورات حوارية بناءة بين الشباب من مختلف الجنسيات وتبادل الثقافات. 2 ـ العمل التعاوني على تطوير فاعلية العمل الشبابي نحو أهداف سليمة بين الشعوب بطرق حضارية. 3 ـ التعاون مع جميع الجمعيات التي تعمل على تحسين الأوضاع والتنمية الاجتماعية في لبنان. 4 ـ مبادرة العمل التعاوني والحوار تلتزم الحياد السياسي وهي مستقلة. 5 ـ في النشاطات والمشاريع: تهدف مبادرة العمل التعاوني والحوار إلى إنشاء مشاريع يكون موضوعها أو نتيجتها ترويج الحوار والتفاهم الثقافي وتطوير المجموعة والتنمية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي غسان الرسامني عايدة نديم الأعور تمارا ياسين جابر حسن جاد علي طرابلسي جوزف بروسبر الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن جاد علي طرابلسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود