جميع التشريعات

علم وخبر رقم 255 24/02/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: «التيار الجمهوري المدني» مركزها: النقاش ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
255
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1371-1372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 255 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «التيار الجمهورية المدني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10901 تاريخ 19/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «التيار الجمهورية المدني». مركزها: النقاش ـ تلة سرور المنطقة الخضراء (ب) ـ شارع رقم (67) ـ ملك مخايل متى ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعزيز المواطنية اللبنانية ضمن إطار وحدة الجمهورية اللبنانية أرضا وشعبا. 2 ـ العمل على ترسيخ مفاهيم العيش المشترك والحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان التي تؤمن العدالة والمساواة الاجتماعية والتي تدعو للألفة والوفاق الوطني. 3 ـ التعاون مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات المدنية التي تنادي بالمبادئ الديمقراطية حفاظا على دولة القانون والمؤسسات، والعمل معا من أجل لبنان الواحد ولمستقبل أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مخائيل حنا متى مارون إيلي يونس جوزف إميل شهوان موسى الياس برادعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف إميل شهوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود