المادة 6
1 ـ تضع المديرية العامة للزراعة لائحة بأسماء المعنيين لتولي مهام الإدارة في المدارس الزراعية الفنية بغية إخضاعهم لدورة إعداد في الإدارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
2 ـ يعتبر ملغى حكما تعيين كل من يرسب في دورة الإعداد المذكورة أعلاه.
3 ـ لا يتقاضى المدير المعين بعد 1/7/2001 تاريخ نفاذ القانون رقم 320/2001 تعويض الإدارة المنصوص عنه في هذا القانون إلا إذا كان تعيينه وفقا لأحكام القانون المذكور.