النص الكامل

علم وخبر رقم 267 تاريخ 27/02/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 267 تاريخ 27/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222388/article/3/