النص الكامل

قرار رقم 221 تاريخ 23/02/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط لتسجيل الطلاب في الصف المرخص به بموجب المادة الأولى من هذا القرار أن تتثبت الجامعة من استيفاء الطالب للشروط المحددة لهذه الغاية من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، ويتوجب عليها أن تودع هذه اللجنة نسخة عن الملف العائد للترخيص لها بتدريس هذا الصف وأي تعديلات قد تطرأ عليه، وكذلك لوائح اسمية مقفلة بأسماء الطلاب المنتسبين إليه تتضمن على الأخص بالإضافة إلى الاسم الثلاثي للطالب رقم وتاريخ الإذن الذي أعطي له من أجل متابعة منهجا أجنبيا، وعلى أن تودع هذه اللوائح لدى أمانة سر لجنة المعادلات المختصة ضمن المهلة المحددة في القرار المنشور في الصفحة 3878 في العدد 32 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28/7/2005.

المادة 2 من قرار رقم 221 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222393/article/2/