جميع التشريعات

قرار رقم 15 31/01/2009

ترخيص جمعية شبابية باسم: «جمعية بيوت الشباب والبيئة»

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
31/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1397-1398
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 31/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه، (المتعلقة بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «جمعية بيوت الشباب والبيئة» المسجل تحت رقم 2512/د تاريخ 17/9/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: أنيس شكيب عبد الملك ـ طارق كمال سلمان ـ سهام سامي سلمان ـ كارين انطوان الزغبي ـ فاروق سلمان جواد محمد غانم ـ فادي رشيد بو علي ـ لارا أنيس عبد الملك، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية بيوت الشباب والبيئة». مركزها: بلدة الرملية ـ قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1 ـ تشجيع حركة بيوت الشباب في لبنان بمركز دائم مع إقامة واستقبال. 2 ـ تشجيع السياحة الشبابية والثقافية والتراثية والبيئة والريفية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان