جميع التشريعات

قرار رقم 235 19/02/2009

تحديد نوعية المشاريع الإنمائية الممولة من الصندوق البلدي المستقل وأصول صرف الأموال المخصصة لها

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
19/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1236-1237
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1292 تاريخ 12/08/2009 (the text)
قرار رقم 715 تاريخ 20/05/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 19/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 27/10/2000 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2006) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت نوعية المشاريع التي تعمل على إنماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي: ـ إنشاء الحدائق والساحات العامة. ـ إنشاء الأسواق العامة. ـ إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة. ـ إقامة المنشآت الرياضية. ـ إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة وإقامة المحاضرات وخلافه...). ـ إنشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات. ـ إنشاء المسالخ. ـ إنشاء معامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة. ـ إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات. ـ إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة. ـ إبراز المعالم الأثرية والتاريخية وتسهيل الوصول إليها. ـ العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من أجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني. ـ إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) إلى نظام المكننة في البلدية. ـ إنشاء المنتزهات العامة. ـ إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الإطفاء عند نشوب الحرائق. ـ صيانة الأشجار الحرجية وحمايتها من الأمراض والحشرات والحرائق عبر القيام بتشحيل الأشجار وتنظيف الأحراج والقيام بحملات توعية منظمة وعملية. ـ إقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية للبلدة.

المادة 2

مادة 2: يتخذ المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد المعني كل من ضمن نطاقه القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الأولى أعلاه مرفقا بالمستندات التالية: ـ إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية. ـ خرائط المساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها. ـ دراسة أولية للمشروع مع تحديد أكلافه التقريبية. ـ موافقة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في حال كانت الأشغال المراد تنفيذها تعود لصلاحية تلك الجهات.

المادة 3

مادة 3: تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بدراسة تلك المشاريع وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تسجيلها لدى المديرية العامة، ومن ثم ترفعها إلى الوزير مع بيان المقترحات بشأنها.

المادة 4

مادة 4: عند موافقة الوزارة على القرار البلدي أو قرار مجلس الاتحاد، يتم إعداد أمر الدفع اللازم والمحدد بالمرسوم رقم 614/2008، ويحال إلى الوزير مع كامل الملف لإحالته إلى البلدية أو الاتحاد وفقا للأصول، وعلى أن يتم إبلاغ مصرف لبنان نسخة عن أمر الدفع.

المادة 5

مادة 5: يتم تنفيذ المشروع وفقا لأحكام قانون البلديات وأصول المحاسبة العمومية أو أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات الغير خاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 6

مادة 6: عند انتهاء المشروع، تبلغ البلدية المعنية أو مجلس الاتحاد الوزارة عن تنفيذ المشروع بموجب تقرير مفصل.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود