جميع التشريعات

علم وخبر رقم 212 13/02/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 497/أد تاريخ 11/10/2006 للجمعية المسماة: «جمعية الروابي الاجتماعية» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
212
التاريخ
13/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1238-1240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 212 تاريخ 13/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 497/أد تاريخ 11/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الروابي الاجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18263 تاريخ 24/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الروابي الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 497/أد تاريخ 11/10/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية إنماء دوحة عرمون ـ الشويفات ـ خلدة». بدلا من: «جمعية الروابي الاجتماعية». غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي منها تنمية الروح الاجتماعية وربط أواصر المحبة بين الأهالي ومساعدة المعوزين. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ المساعدة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات حياة المعاق المعيشية. 4 ـ إقامة ندوات في محو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والتمريض والإسعافات الأولية. 5 ـ القيام بجميع الأعمال القانونية لإنماء المنطقة المذكورة من جميع النواحي المطلوبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي منها تنمية الروح الاجتماعية وربط أواصر المحبة بين الأهالي ومساعدة المعوزين. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ المساعدة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات حياة المعاق المعيشية. 4 ـ إقامة ندوات في محو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والتمريض والإسعافات الأولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود