جميع التشريعات

قرار رقم 44 19/02/2009

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الأيكيدو

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
19/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1403-1404
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 19/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الأيكيدو المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ ـ محافظة بيروت: 1 ـ نادي القلب الأقدس ب ـ محافظة جبل لبنان: 2 ـ نادي مون لاسال الرياضي ـ عين سعاده 3 ـ نادي المركزية ـ غادير 4 ـ نادي كوكوشوكورين لبنان 5 ـ نادي ديكاتلون الرياضي

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الأيكيدو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان