جميع التشريعات

علم وخبر رقم 213 13/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جامعة اللقاء الحواري» مركزها: الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
213
التاريخ
13/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1240-1241
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 213 تاريخ 13/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة اللقاء الحواري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9458 تاريخ 18/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة اللقاء الحواري». مركزها: الهرمل ـ حي المعالي ـ قرب شركة كهرباء لبنان ـ ملك حيدر عبد الغني محفوظ. غايتها: 1 ـ إيجاد لغة ومفاهيم مشتركة لبناء التواصل بين الشرائح الاجتماعية والفكرية المتعددة. 2 ـ بناء البعد الإنساني والوجودي في الإنسان ودفعه لتفعيل طاقاته الكامنة عبر التكامل. 3 ـ إيجاد شريحة اجتماعية فاعلة تسعى لمجتمع راق ومتطور وفعال على أسس الأخلاق السامية والمعرفة. 4 ـ تثبيت مفاهيم المشاركة كأساس لتطور المجتمع. 5 ـ إرساء الحوار والتحاور، الوسيلة الأنجع لحل النزاعات داخل المجتمع، وتدريب الأفراد عليها. 6 ـ بناء المجتمع عبر تفعيل إنسانية أبنائه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي الطشم أحمد علي فخر الدين ركان عوض الفقيه محمد رياض كامل المقهور أميره عبد الكريم محفوظ علي حسن الحاج حسن فؤاد قاسم علوه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد علي فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود