المادة 1
مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم الطلبات المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.
قرار رقم 45 تاريخ 26/02/2009 نافذ
مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم الطلبات المتعلقة برعاية وتأهيل المعوقين بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.
المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 26/02/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222426/article/1/