جميع التشريعات

علم وخبر رقم 218 16/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عكار البيئية والخيرية» مركزها: قبعيت ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
218
التاريخ
16/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1242-1244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 218 تاريخ 16/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار البيئية والخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2434 تاريخ 5/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عكار البيئية والخيرية». مركزها: قبعيت ـ ملك عبود علي عبد الحميد ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على حمل رسالة الثقافة ونشرها لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي والإنمائي بين سكان البلدة. 2 ـ شد أواصر المحبة والاخاء وتوثيق عرى التضامن والتآلف بين أبناء البلدة والمنطقة. 3 ـ الحفاظ على القيم الأخلاقية والوطنية ومواكبة الحضارة والتقدم. 4 ـ تيسير السبل لشغل أوقات الفراغ فيما يعود بالفوائد الثقافية والاجتماعية والإنمائية. وللجمعية أن تتخذ كافة الوسائل والسبل المشروعة لتحقيق الأهداف ومد يد التعاون مع جميع الأندية والجمعيات المرخص لها في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية في سبيل ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف عبود عبود عبود علي عبد الحميد خالد علي أحمد مصطفى علي مصطفى حمزه علي مصطفى الشيخ محمد خضر عثمان محمد أحمد شحاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف عبود عبود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود