إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صون حق التعبير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 481 تاريخ 8/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صون حق التعبير». مركزها: سبلين ـ شارع كمال جنبلاط ـ مبنى الفرح ـ ملك طعمة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر التوعية بأهمية حق التعبير كعامل أساس في التنمية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن. 2 ـ تنقية مفهوم حرية الرأي مما يشوبه من شحطات مضرة. 3 ـ تحفيز الإعلاميين على لعب دورهم في تفعيل الحقوق والحريات التي تتيحها القوانين. 4 ـ الترويج للأساليب الراقية في ممارسة حق التعبير. 5 ـ توفير منابر ملائمة لأصحاب الآراء المقموعة ليتمكنوا من إسماع أصواتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ياسر أحمد الحاج سعد الدين ديب شاتيلا براءة محمد كمال الدرزي وليد محمود المحب ذكي جورج فهمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد محمود المحب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود