النص الكامل

مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009 نافذ

المادة 5

المادة 5

يمكن للهيئات الدولية ان تتمثل بفرق مراقبين او بمراقبين معتمدين بصفة شخصية، يكون لها الحرية في اختيارهم في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ويعود للوزارة الموافقة على اسماء المراقبين وتحديد العدد المسموح به لكل هيئة دولية.

يشترط في المراقب المعتمد من قبل الهيئات الدولية لمواكبة العملية الانتخابية ان تتوافر فيه الشروط التالية:

أ - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره على الاقل بتاريخ ورود اسمه في القائمة المقدمة من الهيئات الدولية.

ب - الا يكون محكوما عليه من قبل محكمة اجنبية او وطنية من اجل جنايات او جرائم تمس الحريات العامة او حقوق الانسان او جرائم الفساد.

ج - ان يكون صاحب خبرة ومعرفة وشارك في بعثات حول الانتخابات ومراقبتها ومواكبتها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222488/article/5/