ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1515 تاريخ 5/11/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية ثمارنا" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2173 تاريخ 3/2/ 2009 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية ثمارنا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1515 تاريخ 5/11/2008، واصبحت على النحو التالي: -فتح مدارس خاصة في مختلف مراحلها. -تشخيص حالات الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وتقديم الخدمات التربوية الخاصة بهم. -تقديم استشارات تربوية لمعلمات المدارس. -تقديم ارشادات الى اولياء امور التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -تشخيص حالات صعوبات التعلم وتقديم الخدمات التربوية الخاصة بهم. -تقديم استشارات تربوية لمعلمات المدارس. -تقديم ارشادات الى اولياء امور التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية. على ان تطبق البنود المذكور اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود