جميع التشريعات

علم وخبر رقم 293 03/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" National Association for Science and Research NASR مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
293
التاريخ
03/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/03/2009, ص. 1517-1519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 293 تاريخ 03/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" National Association for Science and Research NASR والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1839 تاريخ 29/1/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" National Association for Science and Research NASR مركزها: النبطية - حي البياض - بناية ونسة - معهد مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة. غايتها: رعاية الابداع العلمي والبحثي لدى الطلاب وتقديم المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. -اقامة ورعاية الانشطة العلمية والابداعية والثقافية والتكنولوجية. -تنظيم واقامة ورعاية الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والمباريات العلمية والابداعية والثقافية في شتى المجالات. -الاهتمام بالاختراعات العلمية للشباب ورعايتها وتطويرها. -نشر التربية والتعليم عبر اقامة وانشاء المدارس والثانويات والمعاهد الفنية ومعاهد التعليم العالي والنوادي والمكتبات العامة ومراكز البحوث. -تأسيس مواقع على الانترنت واصدار نشرة دورية تعنى بموضوع التقدم والابداع العلمي والتكنولوجي والثقافي. -التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية التي تعنى وتهتم بالاهداف المذكور اعلاه. على ان تطبق البنود المذكور اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد سعيد شعلان د. نادين جواد غندور د. محسن السيد حسين جواد سمر محمد على شمس الدين د. يولا ماجد المقهور د. حسين علي فحص رضوان حسين شعيب مايا جواد غندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان حسين شعيب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود