المادة 3
مادة 3: على طالبي الاسقاط دفع تكاليف عمليات اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه والمشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بغية تحديد مساحته نهائيا من قبل الدوائر المختصة تمهيدا لاستكمال معاملات الشراء.
مرسوم رقم 1561 تاريخ 14/03/2009 نافذ
مادة 3: على طالبي الاسقاط دفع تكاليف عمليات اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه والمشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بغية تحديد مساحته نهائيا من قبل الدوائر المختصة تمهيدا لاستكمال معاملات الشراء.
المادة 3 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222553/article/3/