ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على وثيقة المشروع الموقعة بتاريخ 25/2/2009
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة "المالية المقدمة من " مرفق البيئة العالمي" الى الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي، لتنفيذ مشروع "ادماج المحافظة على الطيور المهاجرة الملحقة في القطاعات الانتاجية الرئيسية ضمن مسار الوادي الصدعي/البحر الاحمر"، وهي بقيمة /1.324.000/دولار اميركي أي ما يوازي /1.986.000.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: تدفع الهبة المالية بقيمة /1.324.000/ دولار اميركي (فقط مليون وثلاثماية واربع وعشرون الف دولار اميريكي لا غير) أي ما يعادل حوالي /1،986،000،000/ ليرة لبنانية مباشرة الى برنامج الامم المتحدة الانمائي طبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الامم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالاتفاق مع وزارة البيئة الانفاق من هذه الهبة لاي غرض له علاقة بأهداف المشروع.
مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بقيمة /209.430.000/ ليرة لبنانية (فقط مئتان وتسعة ملايين واربعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير) لتغطية الدعم التقني والاداري، ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة العمل لتنفيذ النشاط.
مادة 4: يمكن تمديد مدة عمل المشروع اذا اقتضى الامر على ان يكون مهلة التمديد بهدف تطبيق وثيقة المشروع ولتحقيق اهدافه.
مادة 5: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الاولى) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ)ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب)ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج)ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. د)ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. هـ)ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و)ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز)ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الامضاء: انطوان كرم
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح