جميع التشريعات

علم وخبر رقم 341 12/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "أي سيرف" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
341
التاريخ
12/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1636-1637
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 341 تاريخ 12/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أي سيرف" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2263 تاريخ 4/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام شؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أي سيرف". مركزها: بيروت-منطقة المزرعة العقارية-البسطا الفوقا-شارع هاشم البراج-العقار رقم 3098/8-بناية الجنى-الطابق الثاني. غايتها: - اقامة مشاريع خدمة اجتماعية. -التوعية الاجتماعية والصحية والبيئية وتعزيز ثقافة الحوار. -اقامة ندوات ومحاضرات وورشات عمل. -التواصل مع الجمعيات المحلية والدولية ذات الاهداف المماثلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروه عمر الفاروق عيتاني نور الدين عصام الحلبي ماجد احمد منذر السعدي عفيف يوسف الطبش ديب كريم غنوي نرمين عبد الستار شايتلا عباس خضر السباعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف يوسف الطبش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود