جميع التشريعات

علم وخبر رقم 345 13/03/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 6/أد تاريخ 8/1/2004 للجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" مركزها: نيحا - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
345
التاريخ
13/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1638-1640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 345 تاريخ 13/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 8/1/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" المتلعق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1797 تاريخ 28/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكيف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 8/1/2004. واصبحت على النحو التالي: اسمها: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع الدولية" بدلا من: "لجنة مهرجانات نيحا البقاع" غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1-اقامة المهرجانات الدولية الفنية منها والثقافية في بلدة نيحا او سواها عند الاقتضاء. 2-المساعدة في المحافظة على الآثار والبيئة. 3-القيام بنشاطات فنية وتراثية ومعارض وندوات ومحاضرات لتنشيط اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1-اقامة المهرجانات الفنية، الثقافية في بلدة نيحا. 2-المساعدة في المحافظة على الآثار والبيئة. 3-القيام بنشاطات فنية وتراثية ومعارض وندوات ومحاضرات لتنشيط اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود