النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 117

المادة 117

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها، إلا أنه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات والمنشورات الإعلامية والموسيقية الأكاديمية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك.

كما يجوز لرئيس الكونسرفتوار أن يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة، على أن لا تتجاوز في أي حال كل سلفة مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية /30.000.000/ل.ل. ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل يصدر عن مجلس الكونسرفتوار ويصادق عليه من سلطة الوصاية.

تسدد هذه السلفات:

ـ باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25%) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الأخيرة في حال إعطاء دفعات على الحساب وفقا لأحكام المادة 118 من هذا النظام.

ـ باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 117 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/117/