المادة 120
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط أو بعضها، قامت الإدارة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها.
وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه حق للإدارة، مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام، أن تعتبره ناكلا وأن تطبق عليه أحكام المادة 115 من هذا النظام.
وفي حال إعادة المناقصة، لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيها مجددا.
أما إذا رأت لجنة الاستلام أن الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي تحول دون إجراء الاستلام، فيمكنها أن تقوم بالاستلام وتبين بالتفصيل في تقرير ترفقه بمحضر الاستلام ما يترتب على الملتزم من جراء ذلك (حسومات، غرامات الخ...) وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970، ويبت في تقرير اللجنة رئيس الكونسرفتوار.