المادة 122
إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصي عن المناقصات بقرار من رئيس الكونسرفتوار:
ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.
ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.