النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 122

المادة 122

إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصي عن المناقصات بقرار من رئيس الكونسرفتوار:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 122 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/122/