المادة 126
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:
1 ـ يمكن الاستعاضة عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو الصناعيين أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة على أن لا يقل عددهم عن أربعة والسعي إلى إعلام عارضين جدد في الصفقات التي تتكرر دائما.
2 ـ تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) لجنة خاصة تعين في الكونسرفتوار بقرار من رئيسه، وتجري الصفقات الأخرى اللجنة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا النظام.