المادة 128
يعقد الاتفاق بالتراضي:
ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.
ـ ويجري التعاقد بإحدى الطرق التالية:
1 ـ بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2 ـ بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.
4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص، وفقا للعرف التجاري.