النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 128

المادة 128

يعقد الاتفاق بالتراضي:

ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.

ـ ويجري التعاقد بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص، وفقا للعرف التجاري.

المادة 128 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/128/