المادة 133
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35.000.000/ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).
ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.
وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35.000.000/ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).
ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.
وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
المادة 133 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/133/