المادة 150
عند إنتهاء مهمة المحتسب المركزي تجري عملية تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والمراقب المركزي لعقد النفقات، وترسل نسخة عن المحضر إلى التفتيش المركزي (التفتيش المالي)، على أن يضم إلى المحضر المذكور وبصورة إلزامية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسلم والتسليم.