النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 150

المادة 150

عند إنتهاء مهمة المحتسب المركزي تجري عملية تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والمراقب المركزي لعقد النفقات، وترسل نسخة عن المحضر إلى التفتيش المركزي (التفتيش المالي)، على أن يضم إلى المحضر المذكور وبصورة إلزامية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسلم والتسليم.

المادة 150 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/150/