المادة 158
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الإرث.
ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الإرث.
ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
المادة 158 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/158/