النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 نافذ

المادة 162

المادة 162

يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.

المادة 162 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222656/article/162/